قال رحمه الله (
وفي الخارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ) ; لأن هذه ليس فيها أرش مقدر من جهة الشرع ولا يمكن إهدارها فيجب فيها حكومة عدل وهو مأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز واختلفوا في تفسير هذه الحكومة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي تفسيرها أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ثم يقوم وبه هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان ثلث عشر القيمة مثلا يجب ثلث عشر الدية ، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ; لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله يقول ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ليس بصحيح ; لأنه اعتبر ذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه الشجاج وهو دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة وأنه محال بل الصحيح الاعتبار بالمقدار وقال
الصدر الشهيد ينظر المفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني ، وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول ; لأنه الأيسر قال وكان
المرغيناني يفتي به وقال في المحيط والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها أرش مقدر ، فإن كان مقداره مثل نصف شجة لها أرش أو ثلثها وجب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة ، وإن ربعا فربع ذكره بعد ذكر القولين فكأنه جعله قولا ثالثا والأشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وقال
شيخ الإسلام : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أصح ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا اعتبره بهذا الطريق فيمن قطع طرف لسانه على ما بيناه .