قال رحمه الله (
ولا قصاص في غير الموضحة ) ; لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيه ; لأن ما دون الموضحة ليس له حد ينتهي إليه السكين وما فوقها كسر العظم ولا قصاص فيه لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47276لا قصاص في العظم } وهو رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دون الموضحة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الأصل وهو الأصح ; لأنه ممكن فيه اعتبار المساواة فيه إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف التلف فيستر قدرها اعتبارا ثم يتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص بذلك وفي الموضحة القصاص إن كانت عمدا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109827قضى بالقصاص في الموضحة } ; لأن المساواة فيها ممكنة بانتهاء السكين إلى العظم فيتحقق استيفاء القصاص .