قال رحمه الله ( وإن
شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرأ أو ذهب أثره فلا أرش ) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله عليه أرش الألم وهو حكومة عدل ; لأن الشين الموجب إن زال فالألم الحاصل لم يزل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله عليه أجرة الطبيب ; لأن ذلك أثر فعله فكان له أخذ ذلك من ماله وإعطاؤه الطبيب وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فسر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عليه أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة فعلى هذا الاختلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الموجب هو الشين الذي يلحقه بفعله وزوال منفعته وقد زال ذلك بزوال أثره والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد كالإجارة والمضاربة الصحيحين أو ما يشبه العقد كالفاسد منهما ولم يوجد شيء من ذلك في حق الجاني فلا يلزم الغرامة وكذلك مجرد الألم لا يوجب شيئا ; لأنه لا قيمة له بمجرد الألم ألا ترى أن من ضرب إنسانا ضربا مؤلما من غير جرح لا يجب عليه شيء من الأرش وكذا لأنه لو شتمه شتما يؤلم نفسه لا يضمن شيئا .