قال رحمه الله ( وإن
ماتت فألقته ميتا فدية فقط ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجب الغرة مع الدية ; لأن الجنين مات بضربته ظاهرا فصار كما إذا ألقته ميتا وهي بالحياة ولنا أن موت الأم سبب لموته ظاهرا ; لأن حياته بحياتها وتنفسه بتنفسها فيتحقق بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يجب شيء بالشك ، وإن ألقته حيا بعدما ماتت تجب ديتان دية الأم ودية الولد ; لأنه كما إذا ألقته حيا وماتت .