قال رحمه الله ( وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو
ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها ) ، وإنما يورث ; لأنه نفس من وجه على ما بينا والغرة بدله فيرثها وارثه ولا يرث الضارب من الغرة شيئا ; لأنه قاتل مباشرة ظلما ولا ميراث للقاتل بهذه الصفة .