وفي التجريد ولو
أمر رجل عشرة رجال أن يضرب كل واحد منهم عبده سوطا ففعلوا ثم إن آخر ضرب سوطا ولم يأمره فمات العبد من ذلك كله فعلى
[ ص: 394 ] الذي لم يؤمر أرش ما نقص بضربه مضروبا عشرة أسواط وعليه أيضا جزء من أحد عشر جزءا من قيمته مضروبا أحد عشر سوطا ولو أن المولى ضربه بيده عشرة أسواط ثم ضربه هذا الرجل سوطا ومات فعليه نقصان سوطه ونصف قيمته مضروبا أحد عشر سوطا وفي الجامع الصغير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيمن اجتمع عليه الصبيان أو المجانين يريدون قتله وفي الحاوي أو أخذ ماله ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل قال ليس له أن يقتلهم ولو قتل تجب عليه الدية قال
المعلى قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد إن صاحبنا يقول بالضمان وعنى أنه
أبو مطيع قال
المعلى كنت في الطواف ، فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فقال يا خراساني القول ما قال صاحبكم قال
الشيخ وبه يفتي ، وكان
نصير يقضي بالضمان في الصبي والمجنون والبهيمة إذا قتله الرجل دافعا وكان
الفقيه أبو بكر يفتي بعدم الضمان قال الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث هذا القول يخالف ما قيل في الروايات الظاهرة وفي فتاوى الذخيرة
أمة الرجل إذا ارتدت والعياذ بالله تعالى فقتلها رجل فلا شيء على القاتل هكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وفي غيرها أن على القاتل قيمتها وفي النسفية سئل عمن سعى فيه إلى السلطان وأخذ من الرجل مالا ظلما هل يضمن للساعي قال نعم وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وأخذ به كثير من مشايخنا لما فيه من المصلحة فتاوى الخلاصة .
من سعى برجل إلى السلطان حتى غرمه لا يخلو من ثلاثة أوجه أحدها إن كانت السعاية بحق بأن كان يؤذيه ولا يمكنه دفع الأذى إلا بالرفع إلى السلطان أو كان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف وفي مثل هذا لا يضمن الساعي . الثاني : أن يقول إن فلانا وجد كنزا أو لقطة وظهر أنه كاذب ضمن إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعايات أو قد يغرم وقد لا يغرم لا يضمن الساعي الثالث إذا وقع في قلبه أن فلانا يجيء إلى امرأته فرفع إلى السلطان فغرمه السلطان ثم ظهر كذبه فعندهما لا يضمن الساعي وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمن وقال
صدر الإسلام في كتاب اللقطة والفتوى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لغلبة السعاية في زماننا وقيل سواء قال صدقا أو كذبا إن لم يكن محتسبا وليس للسلطان حق الأخذ على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا أمر الأعوان بأخذ المال باعتبار الظاهر لا يجب واعتبار السعاية يجب أما إذا لم يأمر الأعوان ولكن أراه بيته وأخذ من بيته شيئا لا يضمن وقال
الشيخ الإمام لا يضمن الجاني مطلقا قال الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث الساعي لا يضمن أيضا والمشايخ المتأخرون منهم
القاضي الإمام علي السغدي والحاكم عبد الرحمن وغيرهما أفتوا بوجوب الضمان على الساعي هكذا اختار
الصدر الشهيد وهو أصح ولو قال عند السلطان : إن لفلان قوسا جيدا أو جارية حسناء والسلطان يأخذ فأخذ يضمن ولو كان الساعي عبدا يطلب بعد العتق ولو اشترى شيئا فقيل له اشتريت بثمن غال فسعى عند ظالم وأخذه إن كان قال صدقا لا يضمن ، وإن كان كذبا يضمن .
وقال في الجامع الصغير قال
أبو نصر الدبوسي فيمن
قطع يد عبده أو قتله أن عليه التعزير وفي الفتاوى عن خلف قال سألت
أسد بن عمرو عمن ضربه بيده أو رجله ومات منه قال هذا شبه العمد .