وفي المنتقى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في
نصراني شهد عليه نصرانيان أنه قتل ابن هذا النصراني عمدا فقضي عليه بالقصاص ودفع إليه ليقتله فأسلم ، فإني أدرأ عنه القتل وأجعل عليه الدية وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في
مسلم قطع يد عبد النصراني عمدا فأقام العبد بينة على النصراني أن مولاه كان أعتقه قبل أن يقطع هذا المسلم يده قبلت شهادتهم على العتق ولا يقضى له بالقصاص وله نصف القيمة والله تعالى أعلم بالصواب .