قال رحمه الله ( فإن مات أحد بسقوطها فديته على عاقلته كما لو
حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا فتلف به إنسان ) أي إذا مات إنسان بسقوط ما ذكره من كنيف أو ميزاب أو جرصن فديته على عاقلة من أخرجه إلى الطريق ; لأنه تسبب للهلاك متعديا في إحداث ما تضرر به المارة بإشغال هواء الطريق به أو بإحداث ما يحول بينهم وبين الطريق وكذا إذا عثر بنقضه إنسان ولو عثر بما أحدث به هو رجل فوقع على آخر فماتا فديتهما على عاقلة من أحدثه ; لأن الواقع كالمدفوع على الآخر ولو سقط الميزاب فأصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ضمان على أحد ; لأنه وضع ذلك في ملكه فلا يكون متعديا فيه ، وإن أصابه ما كان خارجا فيه يضمن ، وإن لم يعلم أخارجا أم داخلا ; لأنه إن كان خارجا ضمن ، وإن كان داخلا لا يضمن ففي القياس لا يضمن بالشك ; لأن فراغ ذمته ثابت بيقين وفي الشغل شك وفي الاستحسان يضمن النصف ; لأنه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن النصف ولا يقال ينبغي أن يضمن ثلاثة أرباع الدية ; لأنه يضمن في حالة النصف وهو ما إذا أصابه الطرفان فينتصف فيكون مع النصف الأول ثلاثة أرباع ; لأن أحوال الإصابة حالة واحدة فلا تتعدد لاستحالة اجتماعهما بخلاف حالة الجرحين .