ولو
حفر بئرا ثم جاء آخر ووسع رأسها فسقط فيها إنسان ومات كان الضمان عليهما أثلاثا قالوا تأويل المسألة أن الثاني وسع رأسها بحيث يعلم الناس أن الواقع إنما وقع في موضع بعضه من حفر الأول وبعضه من حفر الثاني أما إذا وسع الثاني رأسها بحيث إنه إنما وقع في موضع حفر الثاني كان الضمان على الثاني ، وإن لم يدر فالضمان عليهما
قاضي خان قوله حفر إلى آخره سقط إنسان فقال الحافر إنه ألقى نفسه وكذبه الورثة في ذلك كان القول قول الحافر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف آخرا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن الظاهر أن البصير يرى موضع قدميه ، وإن كان الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه إلا إذا وقعت له شدة فلا يجب الضمان بالشك قوله حفر بئرا في الطريق ثم كساها بالتراب أو بخضر أو بما هو من جنس الأرض يضمن الأول ولو غطى رأسها وجاء آخر ورفع الغطاء فوقع فيها إنسان ضمن الأول وقال
قاضي خان قيد بقوله فتلف فيه فلو لم يمت من ذلك بل مات جوعا أو عطشا أو غما هل يضمن الحافر لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هذا وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الإملاء خلافا فقال على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يضمن الحافر إذا مات جوعا فالجواب كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فأما إذا مات غما ، فإنه يضمن الحافر وفي الكبرى والفتوى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي الذخيرة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يضمن في الحالتين هذا إذا كان الحفر في طريق المسلمين فأما إذا كان الحفر في فناء داره فوقع فيه إنسان فمات هل يضمن إن كان الفناء لغيره يكون ضامنا ، وأما إذا حفر في ملكه أو كان له حق الحفر في القديم فكذا الجواب لا يضمن ، وإن لم يكن ملكا له ولكن كان لجماعة المسلمين أو كان شركا بأن كان في سكة غير نافذة ، فإنه يضمن قال في المنتقى فناء دار الرجل ما كان في داره يحتاج إليه وإن كان في عرض سكته أو أعرض منها فأما إذا أمر رجلا أن يحفر له بئرا في أصل حائط جاره وفنائه فهذا كله فناء الآمر وفناء جاره الذي هو فناء له فهو فناؤهما ، وإن كانت السكة غير نافذة فأمر بالحفر في موضع ليس له فيه منفعة ولا يحتاج إليه الدار وهذا ليس بفنائه ، وإذا
أوقع إنسان نفسه في البئر فلا ضمان على الحافر شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .