قال رحمه الله ( فلو كان رداء قد لبسه فسقط لا ) أي لو
كان المحمول رداء قد لبسه فسقط على إنسان فعطب به لا يضمن والفرق بينه وبين الشيء المحمول أن الحامل يقصد حفظه فلا يخرج بالتقييد بوصف السلامة واللابس يقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقييد بوصف السلامة فجعل في حقه مباحا مطلقا وعن
[ ص: 401 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا لبس زيادة على قدر الحاجة وما لا يلبس عادة كاللبد والجوالق والدرع من الحديد في غير الحرب ضمن ; لأنه لا ضرورة إلى لبسه وسقوط الضمان باعتبارهما لعموم البلوى .