قال في الجامع الصغير أيضا إذا
كانت الدار بين ثلاثة نفر حفر أحدهم في هذه الدار المشتركة بئرا ووقع فيها إنسان ومات قال على عاقلة الحافر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثلث دية المقتول وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجب على الحافر نصف الدية وهذه المسألة مذكورة في الأصل من غير خلاف والخلاف في هاتين المسألتين من
[ ص: 406 ] خصائص الجامع الصغير .