وفي المنتقى ، وإذا
سار الرجل على دابة وخلفه رديف وخلف الدابة سائق وأمامها قائد فوطئت إنسانا فالدية عليهم أرباعا وعلى الراكب والرديف الكفارة ، وإذا
سار الرجل على دابته في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل أو بدكان بناه رجل أو بماء صبه رجل فوقعت على إنسان وأتلفته فالضمان على الذي وضع الحجر وبنى الدكان وصب الماء ; لأنه مسبب الإتلاف وهو متعد في هذا السبب ولا ضمان على الراكب وفي الكفارة إذا
أرسل كلبا أو دابة أو طيرا فأصاب في فوره شيئا ضمن في الدابة دون الكلب والطير وفي الصغرى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يضمن الكل كذا في الجامع الصغير .