البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وإن قاد قطارا فوطئ بعير إنسانا ضمن عاقلة القائد الدية ) ; لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحرز عنه فصار متعديا بالتقصير فيه والتسبب بلفظ التعدي سبب للضمان غير أن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال عليه في ماله رجل له مزرعة فأكلها جمل غيره فأخذه وحبسه في الإصطبل ثم وجد الجمل مكسور الرجل كيف الحكم بينهما في ذلك فقال إن لم يكسر رجله في حبسه قالوا لا ضمان عليه .

وقد قالوا الضمان عليه ما لم يسلمه إلى صاحبه والرأي فيه إلى القاضي قال رحمه الله ( وإن كان معه سائق فعليهما ) أي إذا كان مع القائد سائق تجب على عاقلتهما الضمان لاستوائهما في التسبب ; لأن قائد الواحد قائد الكل وكذا [ ص: 412 ] سائقه لاتصال اللازمة أما البعير الذي هو راكبه فهو ضامن لما أصابه فيجب عليه وعلى القائد غير ما أصابه بالإيطاء ، فإن ذلك ضمانه على الراكب وحده ; لأنه جعل فيه مباشرا حتى جرت عليه أحكام المباشرة على ما بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية