وفي الخلاصة ولو
كان لرجل كلب عقور يؤذي من مر به فلأهل البلد أن يقتلوه ، وإن أتلف شيئا على صاحبه الضمان إن كان تقدم إليه قبل الإتلاف وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل ولو أن
رجلا طرح رجلا قدام سبع فقتله السبع فليس على الطارح شيء إلا التعزير والحبس حتى يتوب .
وإنما قلنا بعدم الضمان في انفلات البهيمة لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جبار } أي فعلها هدر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد المنفلتة وهذا صحيح ظاهر ولأن الفعل مقتصر عليها وغير مضاف إلى صاحبها لعدم ما يوجب النسبة إليه من الركوب وأخواته .