قال رحمه الله ( وإن
لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا ) لأن الخمسين وجبت بالنص فيجب تمامه ما أمكن ولا يشترط فيه الوقوف على الفائدة فيما يثبت بالنص وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قضى بالدية وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي مثل ذلك ولأن فيه استعظاما لأمر الدم فيتكمل
وتكرار اليمين من واحد على سبيل الوجوب ممكن شرعا كما في كلمات اللعان وإن كان
العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال وقد كمل .