( قوله واستخلف لو إماما ) معطوف على توضأ أي من سبقه حدث وكان إماما فإنه يستخلف رجلا مكانه يأخذ بثوب رجل إلى المحراب أو يشير إليه والسنة أن يفعله محدودب الظهر واضعا يده في أنفه يوهم أنه قد رعف لينقطع عنه كلام الناس ، ولو تكلم بطلت صلاتهم ، ولو ترك ركوعا يشير بوضع يده على ركبتيه أو سجودا يشير بوضعها على جبهته أو قراءة يشير بوضعها على فمه ، وإن بقي عليه ركعة واحدة يشير بأصبع واحدة ، وإن كان اثنين فبأصبعين هذا إذا لم يعلم الخليفة ذلك أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك ولسجدة التلاوة بوضع أصبعه على الجبهة واللسان وللسهو على صدره وقيل يحول رأسه يمينا وشمالا كذا في الظهيرية ، ثم الاستخلاف ليس بمتعين حتى لو كان الماء في المسجد فإنه يتوضأ ويبني ولا حاجة إلى الاستخلاف كما ذكره الشارح وإذا لم يكن في المسجد فالأفضل الاستخلاف كما ذكره المصنف في المستصفى بناء على أن الأفضل للإمام والمقتدي البناء صيانة للجماعة وللمنفرد الاستقبال [ ص: 392 ] تحرزا عن الخلاف وصححه في السراج الوهاج ، وظاهر كلام المتون أن الاستئناف أفضل في حق الكل فما في شرح المجمع لابن الملك من أنه يجب على الإمام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم ففيه نظر وإذا استخلف لا يخرج الإمام عن الإمامة بمجرده ، ولهذا لو اقتدى به إنسان من ساعته قبل الوضوء فإنه صحيح على الصحيح كما في المحيط ، ولهذا قال في الظهيرية والخانية إن الإمام لو توضأ في المسجد وخليفته قائم في المحراب ولم يؤد ركنا فإنه يتأخر الخليفة ويتقدم الإمام
ولو خرج الإمام الأول من المسجد وتوضأ ، ثم رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤد ركنا فالإمام هو الثاني ، ثم الاستخلاف حقيقي وحكمي فالأول ظاهر والثاني أن يتقدم رجل واحد من القوم قبل أن يخرج الإمام من المسجد فإن صلاتهم جائزة ، ولو تقدم رجلان فأيهما سبق إلى مكان الإمام فهو أولى ، ولو قدم الإمام رجلا والقوم رجلا فمن قدمه الإمام فهو أولى ، وإن نويا معا الإمامة جاز صلاة المقتدي بخليفة الإمام وفسدت على المقتدي بخليفة القوم ، وإن تقدم أحدهما إن كان خليفة الإمام فكذلك ، وإن كان خليفة القوم فاقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض جاز صلاة الأولين دون الآخرين ، ولو قدم بعض القوم رجلا والبعض رجلا فالعبرة للأكثر ، ولو استويا فسدت صلاتهم ، ولو استخلف الإمام من آخر الصفوف ، ثم خرج من المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من كان متقدمه دون صلاته وصلاة الإمام الأول ومن على يمينه وشماله في صفه ومن خلفه
وإن نوى أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه أو قبل أن ينوي الإمامة فسدت صلاتهم ، وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام عن المسجد ولم يبين nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حال الإمام ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن صلاته فاسدة أيضا ، وذكر أبو عصمة أن صلاته لا تفسد وهو الأصح ولو لم يستخلف في المسجد واستخلف من الرحبة ، وفيها قوم جازت صلاة الكل إذا كانت الرحبة متصلة بالمسجد كذا في الظهيرية وإذا استخلف الإمام رجلا فإنه يتعين للإمامة إن قام مقام الأول حتى لو تأخر بعد التقدم فسدت صلاته وإذا قام الخليفة مقامه صار الأول مقتديا به خرج من المسجد أو لا حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم ومقتضى ما قدمناه أنه لا يصير مقتديا بالخليفة ما دام في المسجد وللخليفة الاستخلاف إذا أحدث فلو استخلف الخليفة من غير حدث إن قدمه قبل أن يقوم في مكان الإمامة والإمام في المسجد جاز ، ولو تذكر الخليفة أنه على غير وضوء فقدم آخر ولم يقم في موضع الإمامة جاز إذا كان الأول في المسجد ، ولو أحدث الخليفة بعد ما قام في موضع الإمامة فانصرف فقبل أن يخرج دخل الأول متوضئا فقدمه جاز ، ولو لم يقم الخليفة في موضع الإمامة حتى أحدث فدخل الأول فقدمه لم يجز والمسألة متأولة وتأويلها إذا كان مع الإمام رجل آخر سواه ، ولو كبر [ ص: 393 ] الخليفة ينوي الاستقبال جازت صلاة من استقبل وفسدت صلاة من لم يستقبل ، وكذا صلاة الإمام الأول تفسد إن بنى على صلاة نفسه
وفي الخلاصة ، فإن نوى الثاني بعد ما تقدم إلى المحراب أن لا يكون خليفة للأول ويصلي صلاة نفسه لم يفسد ذلك صلاة من اقتدى به ، وفي المجتبى والإمام المحدث على إمامته ما لم يخرج من المسجد أو يقوم خليفته مقامه أو يستخلف القوم غيره أو يتقدم بنفسه ، وفي الظهيرية رجلان وجدا في السفر ماء قليلا فقال أحدهما هو نجس وقال الآخر هو طاهر فتوضأ أحدهما وتيمم الآخر ، ثم أمهما من توضأ بماء مطلق ، ثم سبقه الحدث يصلي كل واحد من المقتديين وحده من غير أن يقتدي بالآخر فلو رجع الإمام بعد ما توضأ يقتدي بمن يظنه طاهرا ا هـ .
ظاهره أنه لا فرق بين أن يخرج الإمام من المسجد أو لم يخرج وإذا خرج الإمام من المسجد خرج عن الإمامة ولم يبق لهما إمام ، وقد صرحوا ببطلان صلاة المقتدي في هذه الحالة ولذا قال في المحيط رجل أم رجلا فأحدثا معا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة وصلاة المقتدي فاسدة ; لأنه لم يبق له إمام في المسجد ا هـ .
فبقاؤهما فيها من غير إمام مشكل إلا أن يقال ذلك للضرورة إذ لا يمكن اقتداء أحدهما بالآخر ; لأن المتيمم إن تقدم ففي اعتقاد المتوضئ أن تيممه باطل لطهارة الماء عنده
وإن تقدم المتوضئ ففي اعتقاد المتيمم أنه توضأ بماء نجس والله سبحانه أعلم ، وفي المجتبى ، وفي جواز الاستخلاف في صلاة الجنازة اختلاف المشايخ .
( قوله كما لو حصر عن القراءة ) أي جاز لمن سبقه الحدث الاستخلاف إذا كان إماما كما جاز للإمام الاستخلاف إذا عجز عن القراءة وحصر بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر ويقال حصر يحصر حصرا من باب علم ويجوز أن يكون حصر فعل ما لم يسم فاعله من حصره إذا حبسه من باب نصر ومعناه منع وحبس عن القراءة بسبب خجل أو خوف قال في غاية البيان وبالوجهين حصل لي السماع ، وقد وردت اللغتان بهما في كتب اللغة كالصحاح وغيره ، وأما إنكار المطرزي ضم الحاء فهو في مكسور العين ; لأنه لازم لا يجيء له مفعول ما لم يسم فاعله لا في مفتوح العين لأنه متعد يجوز بناء الفعل منه للمفعول وصورة المسألة إذا لم يقدر الإمام على القراءة لأجل خجل يعتريه أما إذا نسي القراءة أصلا لا يجوز الاستخلاف بالإجماع ; لأنه صار أميا واستخلاف الأمي لا يجوز هذا كله عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا لا يجوز ; لأنه يندر وجوده وله أن الاستخلاف في الحدث بعلة العجز وهو هنا ألزم والعجز عن القراءة غير نادر وأشار بالمنع عن القراءة إلى أنه لم يقرأ مقدار الفرض فيفيد أنه لو قرأه لا يجوز الاستخلاف إجماعا لعدم الحاجة إليه
وذكره في المحيط بصيغة قيل وظاهره أن المذهب الإطلاق وهو الذي ينبغي اعتماده لما صرحوا في فتح المصلي على إمامه بأنها لا تفسد على الصحيح سواء [ ص: 394 ] قرأ الإمام ما تجوز به الصلاة أو لا ، فكذلك هنا يجوز الاستخلاف مطلقا وقيد بالمنع عنها ; لأنه لو أصاب الإمام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز فلو قعد وأتم صلاته جاز ، ولو صار الإمام حاقنا بحيث لا يمكنه المضي فذكر في غير رواية الأصولي أن على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ليس له أن يستخلف وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف له ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فرق بين هذا وبين مسألة الحصر في القراءة كذا في الظهيرية والحاقن الذي له بول كثير كذا في المغرب ، وفي غاية البيان ، ثم عندهما إذا لم يستخلف كيف يصنع ؟ قال بعض الشارحين يتم صلاته بلا قراءة إلحاقا له بالأمي وهذا سهو ; لأن مذهبهما أنه يستقبل وبه صرح فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ; لأنه قال في عامة الكتب أن الحصر لما كان نادرا أشبه الجنابة وبها لا تتم الصلاة فكذا بالحصر ا هـ .
والعجب من الشارح أنه جعل الحصر عن القراءة كالجنابة ونقل عنهما أنه يتمها بغير قراءة ، وكذا المحقق في فتح القدير ، وفي البائع وعندهما لا يجوز وتفسد صلاتهم وهو شاهد لما في غاية البيان والظاهر أن عنهما روايتين .
( قوله صيانة للجماعة ) قال في النهر وقيده في السراج بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو الصحيح وقيل إذا كان في الوقت سعة وينبغي وجوبه عند الضيق [ ص: 392 ] ( قوله فما في شرح المجمع إلخ ) لا يخفى ما فيه على النية فإن كلام المتون في الاستئناف وكلام شرح المجمع في الاستخلاف فما أفاده كلام المتون من أن الأفضل في حق الإمام الاستئناف معناه إذا استخلف ثم توضأ فالأفضل في حقه أن يستأنف صلاته ولا يبني على ما صلى فلا ينافي كون الاستخلاف واجبا . نعم ينافيه ما نقله عن المستصفى من أن الاستخلاف أفضل فإن المتبادر منه عدم وجوبه وهو الذي يظهر إلا أن يضيق الوقت فينبغي الوجوب لئلا تفوت الجماعة تأمل
( قوله أو قبل أن ينوي الإمام الإمامة ) هذا راجع إلى المسألة الأولى وهي ما إذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته أي لم ينو تأخير نية الإمامة إلى أن يصل إلى المحراب والأولى إسقاطه ; لأن المتبادر من قوله من ساعته أنه نوى حين الاستخلاف فلا يتصور خروج الإمام من المسجد قبل أن ينوي الخليفة الإمامة ولذا لم يذكر قوله أو قبل أن ينوي إلخ لا في الذخيرة ولا في الخانية ( قوله وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب إلخ ) يعني أو ينوي الخليفة الإمامة حين الاستخلاف كما يدل عليه قوله ولو استخلف الإمام من آخر الصفوف إلخ وظاهر كلامه أن بقيامه مقامه يصير إماما وإن لم ينو وسيأتي الاتفاق على أنه لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة
( قوله قبل أن يخرج الإمام عن المسجد ) أي أو يجاوز الصفوف في الصحراء ( قوله ومقتضى ما قدمناه أن لا يصير مقتديا إلخ ) الذي قدمه هو قوله وإذا استخلف لا يخرج الإمام عن الإمامة بمجرده إلخ فإنه يقتضي أنه ما دام في المسجد ولم يؤد الخليفة ركنا يبقى على إمامته لكن جمع بينهما في النهر بأن ما تقدم محمول على ما إذا لم يقم الخليفة مقامه ناويا الإمامة ا هـ .
لكن ينافيه عبارة الظهيرية والخانية السابقة هناك فإن مقتضاها أنه لا يخرج عن الإمامة ما لم يؤد الخليفة ركنا وإن كان قائما مقامه ناويا الإمامة إلا أن تحمل تلك العبارة على ما إذا لم ينو الخليفة الإمامة وإن كان قام مقامه وما هنا على ما إذا قام مقامه ونوى الإمامة لما في الدراية اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة ( قوله لم يجز ) أي لخلو مقام الإمام [ ص: 393 ]
( قوله يصلي كل واحد من المقتديين وحده ) لأنه يعتقد أن صاحبه محدث به ، أفتى أئمة بلخ كذا في النهر عن تيمم القنية قال فإطلاق فساد صلاة القوم يستثنى منه هذا وقياسه أنه لو أم صبيا وامرأة ثم سبقه الحدث فذهب قبل الاستخلاف وأتم كل صلاة نفسه أن يصح بجامع أن كل واحد في المسألتين غير صالح للإمامة ، ويظهر لي أن ما في القنية ضعيف بل صلاتهما فاسدة لخلو مكان الإمام ولذا أطلقه الكثير وسيأتي في آخر الباب ما يرشد إلى ذلك ولم أر من نبه على هذا ا هـ .
قال الشيخ إسماعيل أقول : القياس المذكور غير صحيح ; لأن كلا من الصبي والمرأة صلاته لا شبهة في صحتها من حيث نفس الأمر ، وأما المتوضئ والمتيمم فلا يخلو أمرهما من أحد شيئين : إما نجاسة الماء فالتيمم صحيح والوضوء باطل ، أو بالعكس فالمقتدي بالنظر إلى نفس الأمر واحد واعتقاد كل منهما ذلك وإذا كان واحدا فحكمه الانفراد كما سيأتي مع أن قوله في صورة الصبي والمرأة فذهب قبل الاستخلاف لا حاجة إليه ; لأن فرض المسألة أن ليس غيرهما فبهما لا يتأتى الاستخلاف وما ظهر له من الضعف ضعيف لعدم ملاحظة المدرك فليتدبر ا هـ .
وكان معنى قوله فحكمه الانفراد أي الاستقلال بالاستخلاف كما يأتي آخر الباب متنا . قلت : وبهذا التقرير تنحل عرا الإشكال الذي ذكره المؤلف ( قوله يقتدي بمن ظنه طاهرا ) أي يقتدي الإمام بمن ظنه منهما أنه متطهر ; لأنه إذا ظنه متطهرا تكون صلاته صحيحة في زعمه فيقتدي به لتعينه للاستخلاف كما مر ( قوله وفي جواز الاستخلاف إلخ ) قال في النهر والأصح جوازه كما في السراج ( قوله لا يجوز الاستخلاف بالإجماع إلخ ) أقول : لم يذكر حكم صلاة القوم ولا حكم صلاته أما الأول فظاهر وهو أن صلاتهم تفسد ; لأن إمامهم صار أميا وهو ليس أهلا لها ، وأما صلاة الإمام فقد رأيت في الفصل السابع من الذخيرة أن القارئ إذا صلى بعض صلاته فنسي القراءة وصار أميا فسدت صلاته عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويستقبلها وعلى قولهما لا تفسد ويبني عليها استحسانا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ا هـ [ ص: 394 ]
( قوله فكذلك هنا إلخ ) قال في النهر أقول : يمكن الفرق بأن عدم الفساد في الفتح لإطلاق الحديث الآتي والفساد هنا للعمل الكثير بلا حاجة ا هـ .
وفيه أن الحاجة للإتيان بالواجب أو المسنون باقية ولذا أيد في الشرنبلالية كلام المؤلف بما ذكره في الفتاوى الصغرى أنه كتب في شرحه على الجامع الصغير أنه على قياس ما ذكر في الجامع الصغير أن نفس الفتح لا يفسد فلا يفسد أيضا هنا ; لأن الفتح ليس بعمل كثير فلو أفسد إنما يفسد لا لأنه عمل كثير لكن لأنه غير محتاج إليه وهنا هو محتاج إليه فلا يفسد ا هـ .
والاحتياج لما قلنا ( قوله والحاقن إلخ ) قال في النهر وبالباء الموحدة من يدافع الغائط وبالزاي من يدافعهما قال بعضهم والحاذق من يدفع ومن أثبته في البول ففيهما أو في الغائط أولى ( قوله إذا لم يستخلف ) أي من حصر عن القراءة ( قوله قال بعض الشارحين ) هو الإمام السغناقي صاحب النهاية ، وكذا قال في السراج الوهاج ( قوله والعجب من الشارح إلخ ) وذلك أن في كلامه تدافعا قال في النهر إذ تمامها بلا قراءة يؤذن بصحتها وكونه كالجنابة يقتضي الفساد ( قوله والظاهر أن عنهما روايتين ) وعلى هذا فيحمل قول الشارح كالجنابة على أن التشبيه راجع إلى مجرد الندور فقط ويكون قوله أنه يتمها مبنيا على الرواية الأخرى فيصح كلامه