قال رحمه الله ( وفي
الفلك على من فيها من الركاب والملاحين ) لأنه في أيديهم فيستوي المالك وغيره في الدار فيه وعلى هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ظاهر لأن عنده يستوي المالك والساكن في الدار والفرق لهما أن الفلك ينقل ويحول فيكون في اليد حقيقة بخلاف العقار فإنه لا ينقل ولا يحول وفي المحيط وقيل يجب على سكان السفينة دون مالكها لأن السفينة تحت يد الساكن دون المالك وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إنما تجب على راكب السفينة إذا لم يكن لها مالك معروف وإن كان لها مالك معروف فعلى مالك السفينة ومنهم من يقول على الراكب مطلقا وإطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في النوازل الجواب على هذا .