قال رحمه الله ( وإن
لم يكن ديوانا فعلى عاقلته ) لما روينا ، ولأن نصرته بهم ، وهي المعتبرة في الباب قال رحمه الله (
وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث ولم يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة ، وينقص منها ، والأول أصح فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا نص على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم وثلث كما ذكرنا هنا لأن معنى التخفيف مراعى فيه قال رحمه الله ( فإن
لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليها أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات ) لتحقق معنى التخفيف ، واختلفوا في أبي القاتل وأبنائه قيل يدخلون لقربهم ، وقيل لا يدخلون لأن الضم ينفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من أربعة ، وهذا المعنى إنما يستحق عند الكثرة ، والأبناء والآباء لا يكثرون قالوا هذا في حق
العرب لأنهم حفظوا أنسابهم فأمكن إيجابهم على أقرب القبائل ، وأما
العجم فقد ضيعوا أنسابهم فلا يمكن ذلك في حقهم فإذا لم يمكن فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم يعتبر بالمحال والقربة الأقرب فالأقرب ، وقال بعضهم رأى يفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به ، وهذا كله عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي يجب على كل واحد نصف دينار فيستوي بين الكل لأنه كله صلة فيعتبر بالزكاة ، ولو كانت عاقلته أصحاب الرزق يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث يؤخذ كلما خرج رزق ثلث الدية بمنزلة العطايا ، وإن كان يخرج في كل سنة ، وأرزاق في كل شهر فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق لأن الأخذ من الأعطية أيسر لهم ، والأخذ من الأرزاق يؤدي إلى الإضرار بهم إذ الأرزاق لكفاية الوقت ، ويتضررون بالأداء منه ، والأعطية ليكونوا مؤتلفين في الديوان قائمين بالنصرة فتيسر عليهم الأداء منه .