قال رحمه الله
( والقاتل كأحدهم ) أي كواحد من العاقلة فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور ، ولهذا يجب عليه الكل فكذا البعض إذ الجزء لا يخالف الكل قلنا إيجاب الكل إجحاف به ، ولا كذلك إيجاب البعض ، ولأنها تجب بالنصرة ، ولا ينصر نفسه مثل
[ ص: 457 ] ما ينصر غيره بل أشد فكان أولى بالإيجاب عليه فإذا كان المخطئ معذورا فالبريء منه أولى قال الله تعالى {
ولا تزر وازرة وزر أخرى } .