قال رحمه الله ( ولو رقيقا أو ثيابا أو دورا له ثلث ما بقي ) أي إذا
أوصى بثلث رقيقه أو ثيابه أو بثلث دوره فهلك ثلثا ذلك ، وبقي الثلث ، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله كان له ثلث الباقي كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لأن الجنس مختلف فلا يمكن جمعه بخلاف الأول على ما بينا قالوا هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة ، وإن كانت من جنس واحد فهي بمنزلة الدراهم ، وكذا كل مكيل أو موزون كالدراهم لما بينا ، وقيل هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الرقيق والدور لأنه لا يرى الجبر على المقاسمة فيهما ، وقيل هذا قول الكل لأن الجميع إنما يتحقق بقضاء القاضي عن اجتهاد عندهما ولا يتحقق بدون القضاء بل يتعذر ولا قضاء هنا فلم يتحقق الجمع إجماعا ، والأشبه أن يكون على الخلاف لأن كل ما أمكن جمعه بدون القضاء أمكن جمعه تقديرا ، وهذا هو الفقه في هذا الباب ألا ترى أنه أمكن الجمع بدون القضاء عندهما فيما إذا كانت الوصية بثلث الدراهم أو الغنم على ما بينا .