قال رحمه الله ( وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم نصفه ) أي إذا
أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين كان لزيد النصف وللمساكين النصف ، وهذا عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ، وقد بينا مأخذ كل واحد من الفريقين .