البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ولهم نصفه ) أي إذا أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين كان لزيد النصف وللمساكين النصف ، وهذا عندهما ، وعند محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ، وقد بينا مأخذ كل واحد من الفريقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية