قال رحمه الله ( وإلا فمن حيث يبلغ ) أي إن
لم يبلغ ثلث النفقة إذا أحجوا عنه من بلده حجوا من حيث يبلغ ، والقياس أن لا يحج عنه لأنه أوصى بالحج على صفة ، وقد عدمت تلك الصفة فيه ، ولكن جاز ذلك استحسانا لأن مقصوده تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن ولا يمكن على هذا الوجه فيوفى به على وجه ممكن ، وهو أولى من إبطاله بخلاف العتق ، وقد فرقنا بينهما فيما إذا
أوصى بأن يشتري عبدا بمال قدره فضاع بعضه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .