قال رحمه الله ( ومن
خرج من بلده حاجا فمات في الطريق ، وأوصى بأن يحج عنه يحج عنه من بلده ) وإن أحجوا عنه من
[ ص: 505 ] موضع آخر فإن كان أقرب من بلده إلى
مكة ضمنوا النفقة ، وإن كان أبعد لا ضمان عليهم لأنهم في الأول لم يحصلوا مقصوده بصفة الكمال ، والإطلاق يقتضي ذلك ، وفي الثاني حصلوا مقصوده وزيادة .
وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا يحج عنه من حيث مات استحسانا لأن سفره بنية الحج وقع قربة ، وسقط فرض من قطع المسافة بقدره ، وقد وقع أجره على الله {
، ومن يخرج من بيته مهاجرا } الآية ، ولم ينقطع سفره بموته بل كتب له حج مبرور فيبدأ من ذلك المكان كأنه من أهل ذلك المكان بخلاف ما إذا خرج من بيته للتجارة لأن سفره لم يقع قربة فيحج عنه من بلده
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده لأنه الواجب عليه على ما قررناه ، وعمله قد انقطع بالموت لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109841كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاث } الحديث ، والمراد بالثلاث في حق أحكام الآخرة من الثواب ، وهذا الخلاف فيمن له وطن ، وأما من لا وطن له فيحج عنه من حيث مات بالإجماع لأنه لو حج بنفسه إنما كان يتجهز من حيث هو فكذا إذا حج غيره لأن وطنه حيث حل قال رحمه الله ( والحاج عن غيره مثله ) أي
المأمور بالحج عن الغير فحج عنه فمات في الطريق فحكمه حكم الحاج عن نفسه إذا مات في الطريق حتى يحج عنه كما بينا من وطنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما من حيث مات الأول ، وقد ذكرناها في كتاب الحج ، والله أعلم .