قال رحمه الله ( ولو
له عم وعمة استويا ) ; لأن قرابتهما مستويان ومعنى الجمع قد تحقق بهما فاستحقا حتى لو كان له أخوال معهما لا يستحقون شيئا ; لأنهما أقرب ولا حاجة إلى الضم إليهما لكمال النصاب بهما ولو انعدم المحرم بطلت الوصية ; لأنها متقيدة بهذا فلا بد من مراعاته وهذا كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما لا تبطل ولا تختص الأعمام بالوصية دون الأخوال لما عرف من مذهبهما وقدمنا بيانه .