قال رحمه الله ( ولولد فلان للذكر ، والأنثى سواء ) يعني لو
أوصى لأولاد فلان للذكر ، والأنثى سواء ; لأن اسم الولد يشمل الكل وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل فتكون الوصية بينهم على السواء قال في العيني على الهداية قال الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : ولو
أوصى لولد فلان ولفلان ولد الصلب وله ولد ولد فالوصية كلها له وليس لولد الولد شيء ، وقال
شمس الأئمة في شرح الكافي : لو كان له ولد واحد ذكرا أو أنثى فجميع الوصية له وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي بخلاف ذلك فقال : إذا
أوصى بثلث ماله لولد فلان وله ولد الصلب ذكرا أو أنثى كان الثلث لهم بعد أن يكون اثنين فصاعدا ولم يكن لولد ولده شيء ولو كان لصلبه واحد أو له ولد ولد كان للذي لصلبه نصف الثلث ذكرا كان أو أنثى وكان ما يبقى لولد ولده بالسوية الذكر ، والأنثى .
وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ا هـ .