ولو
أوصى لبني الفصيلة فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وأولاد
أبي طالب وأولاد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا يدخل من فوقهم قال
الشيخ الزاهد أحمد الطواويسي : مثال الفخذ
مضر .
ومثال البطن
بنو هاشم ومثال القبيلة
قريش ومثال الشعب
العرب ، وفي الذخيرة : وإذا
أوصى لولد nindex.php?page=showalam&ids=8علي وهم فخذ لا يدخل تحته من فوقهم ، وهم أولاد
قريش ; لأنهم فوقهم فإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسألة التي ذكرناها وهو ما إذا
أوصى بثلث ماله لبني فلان وفلان القبيلة وله أولاد ذكور وإناث فإن ثلث ماله يكون بين الذكور ، والإناث من أولاده بالسوية إذا كانوا يحصون بالإجماع وإن كن أناسا كلهن ولم يذكر هذا في الكتاب قالوا ينبغي أن يكون الثلث لهن وإن كانوا ذكورا كلهم يستحقون كله فأما إذا كان فلان أبا واحدا وله أولاد ذكور كلهم فإن ثلث ماله لهم وإن كان أولاده إناثا كلهن لا شيء لهن
[ ص: 510 ] وإن كان فلان أبا خاصا وأولاد فلان ذكورا أو إناثا اختلفوا فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : الوصية للذكور منهم دون الإناث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : بأن الوصية للذكور ، والإناث بينهم بالسوية إذا كانوا يحصون ، وقد روى
أبو يوسف بن خالد السمني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه كان يقول ما ذكره في هذه الرواية قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الآخر وما يرويه
يوسف بن خالد السمني قوله الأول وكان يجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة قولا كان أولا وآخرا في هذه المسألة ، فيقول قوله الأول قياس وقوله الآخر استحسان فإن لم يكن لفلان أولاد صلبية وكان له أولاد أولاد هل يدخلون تحت الوصية يدخلون كلهم .
وإن كان له أولاد بنات فإنهم لا يدخلون تحت الوصية وإن كانوا ذكورا كلهم أو كانوا ذكورا وإناثا لا غير وإن كان أولاد البنات إناثا كلهن فلا شك أنه لا شيء لهن ، وفي الذخيرة : سئل عن هذه المسألة فقال أولاد البنات لا يدخلون تحت الوصية ثم أنشد
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
هذا إذا أوصى لبني فلان فأما إذا أوصى لولد فلان ولفلان بنات لا غير دخلن تحت الوصية بخلاف ما لو
أوصى لبني فلان ولفلان بنات لا شيء لهن فإن كان لفلان بنون وبنات فالثلث بينهم عندهم جميعا ويكون ثلث ماله بينهم بالسوية لا يفضل الذكور على الإناث قال فإن كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها في الوصية أيضا ولا تدخل أولاد الأولاد تحت هذه الوصية كولد فلان وولد فلان وولد فلان في الحقيقة من يولد لفلان وللذي يولد منه ابنه وابنته لصلبه فأما ولد ابنه أو ابنته يولد من ابنه أو ابنته ولم يتولد من فلان وكان حقيقة هذا الاسم لولد الصلب فما دام لفلان ولد صلبه لا يدخل ولد ابنه وهذا إذا كان فلان أبا خاصا فإذا كان هو أبا فخذ فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب وإن لم يكن له ولد إلا ولدا واحدا كان الثلث له بخلاف ما لو أوصى لأولاد فلان وله ولد واحد فإنه يستحق النصف .