البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
حتى لو قال أوصيت بالثلث لبني فلان هؤلاء وسماهم تقع لبنيه الموجودين وقت الوصية حتى تبطل بموتهم ولا يكون لبنيه الموجودين عند الموت ولو قال : لولد فلان دخل الذكور ، والإناث ; لأن الولد يتناول الكل حقيقة وكذلك الجنين ; لأنه ولده وإنما تصح الوصية للجنين بشرط أن ينفصل حيا وتعليق الوصية بالشرط ، والإحصار جائزة فإن الوصية بالمعدوم للمعدوم جائز وإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية للبنات ; لأن اسم الولد يتناوله البنات الصلبية حقيقة وولد الابن مجازا ; لأن الاسم مشتق من التوليد ، والتفرع .

والبنت الصلبية متولدة عنه حقيقة وولد الابن متولد بواسطة فإن لم يكن له ولد صلب فالوصية لولد الابن الذكور ، والإناث سواء كان ولد الابن مضافا أو منسوبا إليه بواسطة الأب ، وفي الإضافة إليه نوع قصور فعند الإطلاق ينصرف الاسم إلى الولد الصلبي ; لأنه أحق وعند عدمه يحمل على ولد الابن مجازا ولا شيء لولد البنت ; لأن ولد البنت غير منسوب إليه ومضاف إليه ; لأنه من جهة الآباء دون الأمهات على ما مر بشرحه في كتاب الوقف ولو لم يكن له إلا ولد واحد فكل الثلث له ; لأن اسم الولد يتناول الواحد فصاعدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية