حتى لو
قال أوصيت بالثلث لبني فلان هؤلاء وسماهم تقع لبنيه الموجودين وقت الوصية حتى تبطل بموتهم ولا يكون لبنيه الموجودين عند الموت ولو قال : لولد فلان دخل الذكور ، والإناث ; لأن الولد يتناول الكل حقيقة وكذلك الجنين ; لأنه ولده وإنما تصح الوصية للجنين بشرط أن ينفصل حيا وتعليق الوصية بالشرط ، والإحصار جائزة فإن الوصية بالمعدوم للمعدوم جائز وإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية للبنات ; لأن اسم الولد يتناوله البنات الصلبية حقيقة وولد الابن مجازا ; لأن الاسم مشتق من التوليد ، والتفرع .
والبنت الصلبية متولدة عنه حقيقة وولد الابن متولد بواسطة فإن لم يكن له ولد صلب فالوصية لولد الابن الذكور ، والإناث سواء كان ولد الابن مضافا أو منسوبا إليه بواسطة الأب ، وفي الإضافة إليه نوع قصور فعند الإطلاق ينصرف الاسم إلى الولد الصلبي ; لأنه أحق وعند عدمه يحمل على ولد الابن مجازا ولا شيء لولد البنت ; لأن ولد البنت غير منسوب إليه ومضاف إليه ; لأنه من جهة الآباء دون الأمهات على ما مر بشرحه في كتاب الوقف ولو لم يكن له إلا ولد واحد فكل الثلث له ; لأن اسم الولد يتناول الواحد فصاعدا .