ولو
أوصى بالثلث لأكابر ولد فلان وله أولاد بعضهم أبناء سبعين وبعضهم أبناء ستين وبعضهم أبناء أربعين فالوصية لأبناء ما زاد على الخمسين أو في النصف الأول شيء فكذلك
السيد إذا قال : أكابر رقيقي أحرار ولو قال ثلث مالي بين بني فلان وبني فلان ولأحدهما ثلاث بنين وللآخر واحد كان الثلث بينهم على عدد رءوسهم وإن لم يكن للآخر ابن رد نصف الثلث إلى الورثة ، ولو قال بين أعمامي وأخوالي وله عم وخال فالثلث بينهم ; لأن أقل الجمع في باب الوصية ، والميراث اثنان لما بينا وإن كان له عم واحد أو عمان وليس له خال رد نصف الثلث للورثة .