ولو
قال لإخواني وله أخ واحد وهو يعلم أو لا يعلم فله نصف الثلث .
ولو
قال : ثلث مالي لفلان ولبنيه وللمساكين فإذا لفلان ابن واحد فالثلث بينهما أرباعا لفلان سهم ولابنه سهم وللمساكين سهم ويرجع سهم إلى الورثة ; لأنه قال لبني فلان ، والابن الواحد لا يكون بنين ويكون الابنان بني فلان ; لأن اسم الجمع يطلق على الابنين .