وإذا
أوصى بثلثه لقرابة بني فلان وهم لا يحصون دخل مواليهم وموالي مواليهم وموالي الموالاة وحلفاؤهم يقسمه بين من يقدر عليه منهم بالسوية ; لأن كل فريق من هؤلاء ينسبون إلى فلان بالبنوة قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109848إن مولى القوم منهم وحليف القوم منهم } ، والحليف من والى قوما ويحلفون له على الموالاة ، والقريب من يصير بغير حلف وإن أعطى الكل أو واحدا منهم جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يعطيه ابنين فصاعدا لما يأتي في باب الوصية للفقراء وإن كان فلان أبا خاصا وليس بأبي قبيلة ولا جد فالثلث لبنيه لصلبه ولم تدخل الموالي ، والحليف في الوصية ; لأن مواليهم أبعد إلى فلان من بني بنيه وبنو بنيه لا يدخلون تحت الوصية فالموالي أولى ; لأنهم لا ينسبون إليه إذا لم تكن القبيلة مضافة إليه .