وفي الكافي ولو
اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا إلا أن الأول أولى ، ولو
أوصى له بغلة عبده أو بثمرة بستانه فإنه يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة ، والثمرة بخلاف الخدمة وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثي الدار ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن لهم ذلك ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم ، ولو
أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه وسكنها بنفسه .
قيل يجوز ذلك قال ، والأصح أنه لا يجوز وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤجر العبد أو الدار ، وفي الظهيرية وعليه الفتوى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له ذلك .