وفي المنتقى : إذا
أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له غيرها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لهم أن يبيعوا الثلثين ولهم أن يقاسموا فيكون لصاحب الوصية الثلث قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو كانت هذه الوصية بغلة الدار كان للموصى له ثلث الغلة ولم يكن لهم أن يقسموا الدار فإذا خاف إذا قسمت أن لا تغل فليس له شيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقاسموا فيكون له الثلث فإذا أغل فهو له وإن لم يغل فليس له شيء وللورثة أن يبيعوا ثلثهم قبل القسمة وبعدها .