وإذا
أوصى رجل بغلة داره أو بغلة عبده للمساكين جاز ذلك من ثلث ماله وإذا ثبت أن الوصية بالغلة لله تعالى جائزة كالمنفعة وإذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله لإنسان بعينه جازت هذه الوصية عندهم جميعا فأما إذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله ولم يعين أحدا فإن المسألة على الخلاف فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لا يجوز وهو القياس في سبيل الله ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجوز سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر عمن
أوصى بغلة كرمه لإنسان قال يدخل فيه القوائم ، والأوراق ، والحطب ، والثمر ألا ترى أنه لو دفع الكرم معاملة فكل هذه الأشياء تكون بينهما كذا هذا .
وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث إذا
أوصى بثمر كرمه ثلاث سنين للمساكين فمات ولم يحمل كرمه ثلاث سنين شيئا قال
نصير بطلت الوصية ، وفي النوازل : وليس على الورثة شيء بعد ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة يوقف ذلك الكرم وإن خرج من الثلث بتصدق بغلته ثلاث سنين قال الفقيه : قول
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة موافق لقول أصحابنا فإنهم قالوا فيمن
أوصى بخدمة عبده سنة لفلان وفلان غائب فمتى رجع فإن العبد يخدمه سنة فلو قال يخدمه هذه السنة فقدم فلان قبل مضي السنة بطلت الوصية كذلك الغلة .