وفي الجامع أيضا
: رجل أوصى لرجل بسكنى داره سنة وأوصى لآخر بسكناها سنتين ثم مات ولا مال له غير الدار وأبى الورثة أن يجيزوا ذكر أن الدار تقسم بينهم ثلثا الدار تسكنها الورثة وثلث الدار يقسم بين الموصى لهما نصفين يسكن لكل واحد منهما سدس الدار حتى تمضي سنة فإذا مضى سنة فالموصى له بسكنى الدار سنة يدفع السدس إلى الموصى لهما بسكنى الدار سنتين فيسكن ثلث الدار سنة أخرى ثم تعود الدار إلى الورثة .
وفي الظهيرية ولو كانت الدار لا تتحمل القسمة كان الحكم فيها كالحكم في العبد وهذا إذا لم تخرج الدار ، والعبد ، والثمرة من الثلث فأما إذا خرج من الثلث أو أجازت الورثة قسمت الدار ، والغلة ، والسكنى كلها في السنة الأولى بين الموصى لهما نصفين ، وفي السنة الثانية كلها لصاحب السنتين قال رحمه الله ( فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه ) ; لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة فيه وقد قدمنا ما فيه قال رحمه الله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج من الثلث ( خدمة الورثة يومين ، والموصى له يوما ) ; لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد ; لأنه لا يتجزأ فصرنا إلى المهايأة فيخدمهم أثلاثا وقد قدمنا تفاصيل المسألة قال رحمه الله ( وبموته يعود إلى ورثة الموصي ) أي
بموت الموصى له يعود العبد أو الدار إلى ورثة الموصي ; لأنه أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها أبدا من ملك الموصي بغير رضاه وذلك غير جائز .