قال رحمه الله (
وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدا أولا ) أي إذا أوصى بهذه الأشياء كان له الموجود عند موته ولا يستحق ما سيحدث بعد موته سواء قال أبدا أو لم يقل ; لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر وجود هذه الأشياء عنده فهذا هو الحرف لكن جازت الوصية في الغلة المعدومة ، والثمرة المعدومة على ما بينا ; لأنها تستحق بغير الوصية من العقود كالمزارعة ، والمعاملة فلأن تستحق بالوصية أولى ; لأنها أوسع بابا من غيرها وكذا الصوف على الظهر ، واللبن في الضرع ، والولد الموجود في البطن يستحق بجميع العقود تبعا ويجعل مقصودا فكذا بالوصية ثم مسائل هذا الباب على وجوه ثلاثة منها ما يقع على الموجود ، والمعدوم وذكر الأبد أو لم يذكر كالوصية بالخدمة ، والسكنى ، والغلة ، والثمرة إذا لم يكن في البستان شيء من الثمرة عند موته ومنها على الموجود دون المعدوم ذكر الأبد أو لم يذكر كالوصية باللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ومنها ما يقع على الموجود ، والمعدوم إن ذكر الأبد وإلا فعلى الموجود فقط كالوصية بثمرة بستانه ، وفيه ثمرة .