البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( باب وصية الذمي )

لما فرغ من وصية المسلمين شرع في وصية أهل الكتاب وترجم بالذمي ; لأنه ملحق بالمسلمين في المعاملات قال رحمه الله ( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث ) ; لأنه بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة ، والوقف عنده [ ص: 519 ] لا يلزم فيورث فكذا هذا وأما عندهما فلا لأن هذا معصية فلا يصح وإن كانت قربة في معتقدهم بقي إشكال على قول أبي حنيفة وهو أن هذا عندهم كالمسجد عندنا ، والمسلم ليس له أن يبيع المسجد فوجب أن يكون الذمي كذلك ; لأنهم عنده يتركون وما يعتقدون وجوابه أن المسجد محرز عن حقوق العباد فصار خالصا لله ولا كذلك البيع في حقهم فلأنها لمنافع الناس ; لأنهم يسكنون فيها ويدفنون فيها أمواتهم فلم تصر محرزة عن حقوقهم فكان ملكه فيها تاما .

وفي هذه الصورة يورث المسجد أيضا على ما يجيء بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية