قال رحمه الله ( وإن أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث ) أي إذا
أوصى أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ; لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك فأمكن تصحيحها على اعتبار المعنيين قال رحمه الله ( وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت كوصية حربي مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمي ) يعني إذا
أوصى بداره أن تبنى كنيسة لقوم غير مسمين صحت كما تصح لحربي . . . إلخ أما الأول وهو ما إذا أوصى إلى قوم مسمين فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما الوصية باطلة ; لأنها معصية حقيقة وإن كان في معتقدهم قربة ، والوصية بالمعصية باطلة ; لأن تنفيذها تقرير للمعصية
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن هذه قربة في معتقدهم ونحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون فيجوز بناء على معتقدهم ألا ترى أنه لو أوصى بما هو قربة حقيقة وهو معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية اعتبارا لاعتقادهم فكذا عكسه .
ثم الفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بين بنائها وبين الوصية بها أن البناء ليس بسبب لزوال الملك وإنما يزول ملك الباقي بأن يصير محرزا خالصا لله تعالى كما في مساجد المسلمين ، والكنيسة لا تحرز لله تعالى على ما بيناه فيورث عنه بخلاف الوصية ; لأنها وضعت لإزالة الملك غير أن ثبوت مقتضى الوصية وهو الملك امتنع فيما ليس بقربة عندهم فيبقى فيما هو قربة عندهم على مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث قال مشايخنا : هذا فيما أوصى ببنائها في القرى وأما في المصر فلا يجوز بالاتفاق ; لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة في الأمصار وعلى هذا الخلاف .