ولو
أوصى لخلاف ملته جاز اعتبارا بالإرث ; لأن الكفر كله ملة واحدة ، ولو
أوصى لحربي لا يجوز ; لأن الإرث ممتنع كتباين الدارين فكذا الوصية ; لأنها أخته وعلى رواية الجامع الصغير ينبغي أن تجوز كالمسلم ولو
أوصى لمستأمن في دار الإسلام ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم ، والله أعلم .