ولو
أوصى إلى رجل في ماله كان وصيا فيه ، وفي ولده وإذا
أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع فالوصي في نوع يكون وصيا في الأنواع كلها عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأنه لو لم تعم وصايته تقع الحاجة إلى نصب وصي آخر فجعل من اختاره الميت وصيا ببعض أموره وصيا في كلها أولى من جعل غيره وصيا ; لأن الموصي لم يرض بتصرف غيره في شيء من الأمور ورضي بتصرف هذا في بعض الأمور ; لأنه استصلحه واستصوبه في الوصاية فكون هذا وصيا على العموم أولى .