قال رحمه الله
( وإلى عبد وكافر وفاسق بدل بغيرهم ) أي إذا أوصى إلى هؤلاء المذكورين أخرجهم القاضي ويستبدل غيرهم مكانهم وأشار
المصنف إلى
شروط الولاية فالأول : الحرية ، والثاني : الإسلام .
والثالث : العدالة فلو ولى من ذكر صح ويستبدل غيره وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أن للقاضي أن يخرجهم عن الوصية وهذا يدل على أن الولاية صحيحة ; لأن الإخراج يكون بعد الدخول ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل أن الوصية باطلة قيل معناه ستبطل ، وقيل في العبد باطلة لعدم الولاية على نفسه ، وفي غيره معناه ستبطل وقيل في الكافر باطلة أيضا لعدم ولايته على المسلم ووجه الصحة ثم الإخراج أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عرف من أصلنا وولاية الكافر تتم في الجملة إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة مولاه وتمكنه من الحجر بعدها ، والمعادة الدينية دالة على ترك النظر في حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجهم القاضي عن الوصية ويقيم غيرهم مقامهم إتماما للنظر وشرط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفا منه على المال ; لأنه يكون عذرا في إخراجه وتبديله بغيره بخلاف ما إذا
أوصى إلى مكاتبه أو مكاتب غيره حيث يجوز ; لأن المكاتب في منافعه كالحر وإن رد بعد ذلك فالجواب فيه كالجواب في القن ، والصبي كالقن لو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية وإذا
تصرف الصبي أو العبد أو الذمي قبل أن يخرجهم القاضي من الوصاية هل ينفذ تصرفهم اختلف فيه المشايخ فمنهم من قال ينفذ ومنهم من قال لا ينفذ وهو الصحيح .