قال رحمه الله ( وإلى عبده وورثته صغار صح ) أي إذا
أوصى إلى عبد نفسه وورثته صغار جاز الإيصاء إليه وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يجوز وهو القياس ; لأن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها ولأن فيه الولاية للمملوك على المالك ، وفي هذا قلب المشروع ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ في اعتبار هذه الولاية تجزؤها لا يملك بيع رقبته ، وهذا خلاف الموضوع
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية وليس لأحد عليه الولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا فليس لهم ولاية التصرف فلا منافاة فإن قيل إن لم يكن لهم ذلك فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنع ، والمنافاة .
أجيب بأنه إذا ثبت الإيصاء لم يبق للقاضي ولاية بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو أوصى إلى عبد الغير ; لأنه لا يستبد إذا كان للمولى منعه بخلاف الأول ; لأنه ليس له بيعه وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا لهم فصار كالمكاتب ، والوصايا قد تجزأ على ما رواه
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما إذا
أوصى لرجلين أحدهما يكون في الدين ، والآخر في العين فيكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إليه خاصة أو نقول يصار إليه كي لا يؤدي إلى إبطال أصله وتعيين الوصف بإبطال عموم الولاية أولى من إبطال أصل الإيصاء ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيه مضطرب ، ويروى مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويروى مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال رحمه الله ( وإلا لا ) يعني إن لم تكن الورثة صغارا بأن كانوا كلهم أو بعضهم كبارا لا يجوز الإيصاء ; لأن الكبير له أن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بما التزم فلا يفسد .