قال رحمه الله (
ومن عجز عن القيام ضم إليه غيره ) ; لأن في الضم رعاية الحقين حق الوصي وحق الورثة ; لأن تكميل النظر يحصل به ; لأن النظر يتم بإعانة غيره ولو شكا الوصي إليه ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة ; لأن الشاكي قد يكون كاذبا على نفسه ولو
ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين .
ولو كان قادرا على التصرف وهو أمين فيه ليس للقاضي أن يخرجه ; لأنه مختار الميت ، ولو اختار غيره كان دونه فكان إبقاؤه أولى ألا ترى أنه قدم على أب الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره ، وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إليه لا ينبغي له أن يعزله حتى تبدو له منه خيانة ; لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة فاتت الأمانة ، والميت إنما اختاره لأجلها وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها ولو كان حيا لأخرجه منها فينوب القاضي منابه عند عجزه ويقيم غيره مقامه كأنه مات ولا وصي له .