وفي التتارخانية
رجل أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ، وأوصى إلى صاحبه جاز ويكون لصاحبه أن يتصرف وروي أنه لا يجوز ، والصحيح الأول ، وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث : إذا
أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وسكت الآخر فقال الذي قبل للساكت بعد موت الموصي : اشتر هذا للميت فقل نعم كان قبولا للوصية وإذا
أوصى إلى رجلين ، وقال لهما ضعا ثلث مالي حيث شئتما فمات أحدهما قبل أن يفعلا ذلك بطلت الوصية ويرجع الثلث لورثة الميت ، ولو
قال جعلت ثلث مالي للمساكين ، والمسألة بحالها قال يجعل القاضي وصيا آخر ، وإن شاء يقول للثاني منهما أقسم أنت وحدك وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر له أن يتصدق وحده ، وفيه أيضا سئل
أبو القاسم عمن
أوصى إلى رجلين بأن يشتريا من ماله عبدا بكذا درهما ولأحد الوصيين عبد قيمته أكثر مما سماه الموصي هل للوصي الآخر أن يشتري العبد بما نص الموصي .
قال إن فوض الموصي إلى كل واحد أن ينفرد في ذلك فشراؤه من صاحبه جائز ، ولو باع ذلك صاحب العبد من أجنبي وسلمه إليه لم يشتريا جميعا للميت ، وفي الخانية : فهذا أصوب .