وإذا
أوصى الرجل إلى رجلين ، وقال لهما : ضعا ثلث مالي حيث شئتما أو قال أعطياه ممن شئتما ثم اختلفا في ذلك فقال أحدهما أعطيه فلانا ، وقال الآخر : أعطيه فلانا آخر لم يكن لواحد منهما ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وفي الخانية : رجل
أوصى بنصيب بعض ولده إلى رجل وبنصيب البعض إلى رجل آخر فهما يشتركان في الكل ولو
أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد كل واحد منهما وصي على ما سمي له لا يدخل الآخر معه .