ولو
وكل الأب رجلا ببيع عبد له من ابن له ، والابن صغير لا يعبر عن نفسه ففعل الوكيل ذلك لا يجوز ، ولو
وكل الصغير بعد البلوغ وكيلا ووكل الأب أيضا ذلك الوكيل فباع هذا من ذلك لا يجوز كذا هنا ولو كان الأب حاضرا وقبل من الوكيل جاز ، وتكون العهدة من جانب الابن على الأب ، ومن جانب الأب على الوكيل وقيل على العكس ذكر
هشام في نوادره وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إذا اشترى الأب عبد ابنه الصغير شراء فاسدا فمات العبد قبل أن يستعمل العبد أو يقبضه أو يأمره بعمل مات من مال الصغير ، وفي المنتقى اشترى من ابنه عبدا ، والعبد في يد الأب فمات العبد فهو من مال الابن حتى يأمره الوالد بعمل أو يقبضه وإذا كان
لرجل ابنان فباع مال أحدهما من الآخر وهما صغيران فإن قال : بعت عبدا بني فلان من فلان جاز ذلك هكذا ذكر المسألة في الديات ولم يذكر ثمة إنهما إذا بلغا فالعهدة على من تكون وقد اختلفوا فيه ، والصحيح أن العهدة عليهما ولو
وكل الأب رجلا حتى باع مال أحدهما من الآخر يجوز ، وإذا وكل رجلا بذلك يجب أن يجوز ويجاب بأن الأب لكمال شفقته ملك هؤلاء وكيله لفقدها .