ولو
وكل الأب وكيلا بالبيع ووكيلا بالشراء فباع الوكيل يجوز ، وفي الزيادات
الأب إذا باع مال الصغير من أجنبي بمثل القيمة فهو على ثلاثة أوجه فإن كان الأب عدلا عند الناس أو كان مستورا بحال يجوز البيع حتى لو كبر الابن لم يكن له أن ينقض البيع عند المشايخ وبه أخذ
الصدر الشهيد إذا كان خيرا للصغير بأن باع بضعف قيمته ، وإن باع ما سوى العقار من المنقولات ففيه روايتان في رواية : يجوز ويؤخذ الثمن ويوضع على يد عدل ، وفي رواية : لا يجوز إلا إذا كان خيرا للصغير على نحو ما قلنا ، وفي نوادر
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأب إذا باع لابنه الصغير ما ثمنه عشرة دراهم بدرهم يجوز وإن اشترى له ما ثمنه درهم بعشرة دراهم لم يجز ، وفي الأصل سوى بين البيع ، والشراء في هذه الصورة وأشباهها وذكر
شمس الأئمة الحلواني في أدب القاضي في أبواب الوصايا أن الصغير إذا ورث مالا ، والأب مبذر مستحق الحجر على قول من يرى ذلك لا تثبت الولاية للأب ، وفي المنتقى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد :
رجل باع عبد ابنه الصغير من رجل بألف ثم قال في مرضه : قد قبضت من فلان من الثمن مائتين فمات في مرضه لم يجز إقرار الأب وكان للوصي أن يأخذ الثمن من المشتري كما لو لم يوجد هذا الإقرار من المريض ولو قال في مرضه قبضتها من فلان فضاعت كان مصدقا ولو قال : قبضتها واستهلكتها لم يكن مصدقا .
ولا يبرأ المشتري منها ولا يكون للمشتري إذا أخذ منه الثمن أن يرجع على الأب أو في ماله الزيادات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا اشترى الأب لابنه الصغير شيئا ونقد الثمن من ماله ينوي أن يرجع ولم يشهد على ذلك ولم يقض له القاضي بالرجوع وسعه فيما بينه ، وبين ربه أن يرجع ، وفي المنتقى : عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رجل اشترى دارا لابنه الصغير فعلى الأب أن ينقد الثمن فإن مات قبل أن ينفذ فهو في ماله خاصة يعني مال الأب ولا يرجع به في مال الابن ، ولو اشترى لابنه دارا وأشهد عند عقد البيع أنه يرجع عليه بالثمن كان له أن يرجع عليه به وكذلك كل شيء يشتريه مما لا يجبر الأب عليه وكذلك كل دين كان على الأب ، وضمن للأب عنه ، وذكر في نوادر
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تفصيلا فيما اشترى الأب لابنه قال إن كان اشترى شيئا يجبر الأب عليه فإن كان طعاما أو كسوة ولا مال للصغير لا يرجع الأب عليه وإن أشهد أنه يرجع عليه وإن كان المشتري شيئا يجبر الأب عليه بأن كان المشترى طعاما أو كسوة وللصغير مال أو كان المشترى دارا أو ضياعا إن كان الأب
[ ص: 528 ] شهد وقت الشراء أنه يرجع وإن لم يشهد لا يرجع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما إذا اشترى دارا أو ضيعة أو مملوكا لابنه الصغير فإن كان للابن مال فالرجوع بالثمن على التفصيل إن أشهد وقت الشراء أنه يرجع وإن لم يشهد لا يرجع وإن لم يكن للابن مال لا يرجع أشهد على الرجوع أو لم يشهد ثم في بعض المواضع يشترط الإشهاد وقت الشراء ، وفي بعضها : يشترط الإشهاد وقت نقد الثمن .
ونقول : إذا أشهد وقت نقد الثمن إنما نقد الثمن ليرجع إليه ، وروى
الحسن بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رجل اشترى لابنه الصغير ثوبا ودفعه إليه في صحته ثم أدى الثمن في مرضه لا يرجع على الابن بشيء .