وروى
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رجل تزوج امرأة على أمة لابنه الصغير فهو جائز ، وإذا أسلم الأمة يصير متعديا ، ويضمن قيمة الأمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يصح إمهار الأمة ويكون على الأب قيمتها للزوجة ، وفي الذخيرة : اشترى الأب قريب الصبي أو المعتوه لا يجوز على الصبي ، والمعتوه ويجوز على الأب ، ولو اشترى للمعتوه أمة كان استولدها بحكم النكاح يلزم الأب قياسا ، وفي الاستحسان يجوز وهذا القياس ، والاستحسان على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجوز أصلا فهذه المسألة على أن الأب إذا باع مال الصغير بدين نفسه من رب الدين بمثل ما عليه من الدين على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجوز ويصير الثمن قصاصا بدينه ويصير هو ضامنا للصغير خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف : وأجمعوا على أن الأب إذا أراد أن يوفي دينه من مال الصغير ليس له ذلك هكذا ذكر
شمس الأئمة السرخسي في شرحه أن الأب لا يملك قضاء دين نفسه من مال الصبي ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13867القاضي الإمام صدر الإسلام في شرح كتاب الرهن أنه يجوز .
ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان وإذا صح
رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه عندهما فهلك الرهن في يد المرتهن هلك بما فيه ويضمن الأب للصغير قيمة الرهن إن كانت القيمة مثل الدين أو أقل أما إذا كانت القيمة أكثر من الثلث يضمن مقدار الدين ، ولا يضمن الزيادة ، وذكر
شمس الأئمة في شرح كتاب الرهن أن للأب أن يستقرض مال ولده لنفسه ، وذكر
شيخ الإسلام في شرحه أنه ليس له ذلك ، وذكر
شمس الأئمة الحلواني روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه ليس للأب أن يستقرض مال الصغير من الأجنبي ، وذكر
شمس الأئمة السرخسي في الروايات الظاهرة ليس له ذلك ، وفي الذخيرة واختلف المشايخ في الأب في اختلاف الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ، والأب إذا أقرض مال نفسه لولده الصغير وأخذ رهنا من مال ولده جاز له ذلك هكذا ذكر
شمس الأئمة الحلواني وخواهر زاده ، وفي نوادر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز وسيأتي له مزيد مسائل المعتوه والتصرف عليه لا يصح حتى تمضي عليه سنة من يوم صار معتوها ، قال ولا أحفظ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف شيئا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقت في ذلك شهرا ثم بعد رجوعه من الذي قدره بسنة وكل جواب عرفته في الجنون فهو الجواب في المعتوه ; لأنهما يستويان في الأحكام .