ولو
قال الأب : اشهدوا أني قد اشتريت جارية ابني هذا بألف درهم وابنه صغير في عياله جاز الشراء ويصير الأب قابضا بنفس الشراء إن كانت في يده ، والثمن دين عليه لا يبرأ إلا بالطريق الذي قلنا ، وفي الذخيرة وإذا استأجر الأب للصغير أجيرا بأكثر من أجر مثله فالأجرة على الأب إذا كان بحيث لا يتغابن الناس فيه ، وذكر
شيخ الإسلام في شرح السير أن الإجارة تنفذ على الصغير قال
القاضي ركن الإسلام علي السغدي لو
غصب إنسان دار صبي قال بعض الناس : يجب عليه أجرة المثل فما ظنك في هذا ومن المشايخ من روى وجوب أجر المثل إلا إذا كان النقصان خيرا للصغير فحينئذ يجب النقصان وإذا
هلك الرجل وترك أبا وأوصى كان للأب أن ينفذ وصاياه ولو مات وعليه ديون كثيرة وورثة صغار وترك متاعا وعقارا لم يكن للأب أن يبيع شيئا من التركة هكذا ذكر
الخصاف في أدب القاضي ، وفي الذخيرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لم يذكر هذا الفصل في المبسوط على هذا البيان فإنه أقام الجد مقام الأب فإنه قال إذا ترك وصيا ، وأبا فالوصي أولى فإن لم يكن له وصي فالأب أولى .
وإن مات الأب وأوصى لوصيه فهو أولى ثم وصى القاضي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد القاضي إذا باع مال الصغير من رجل وسلمه للمشتري ثم وجد المشتري عيبا فليس له أن يخاصم القاضي في الرد بالعيب وكذلك إذا باع بعض أمناء القاضي مال اليتيم فليس للمشتري خصومة معه في الرد ; لأنه نائب عن القاضي وحكمه حكم المنوب عنه القاضي إذا باع على صغير دارا فإذا هي لصغير آخر هو في ولايته لا يجوز هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وفي المنتقى :
القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه أو باع مال نفسه من اليتيم ذكر في السير الكبير أنه لا يجوز ، وأشار إلى المعنى ، وقال : لأن بيع القاضي مال الصغير يكون على وجه الحكم وحكم القاضي لنفسه باطل وذكر في نوادر
ابن رستم في أول مسائل النكاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن
القاضي إذا زوج الصغيرة اليتيمة من ابنه الصغير وكذلك لو زوجها ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز ; لأن نكاح القاضي يكون على وجه الحكم ، ولا يجوز حكمه لابنه الصغير ولا لمن لا تقبل شهادته له قال
الناطفي في أجناسه من مسائل البيوع ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في السير الكبير أن
بيع القاضي مال الصغير من نفسه لا يجوز على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ينبغي أن يجوز ، وفي واقعات
الناطفي : إذا اشترى مال اليتيم لنفسه من وصي اليتيم يجوز وإن كان القاضي جعله وصيا ; لأن الوصي نائب عن الميت لا عن القاضي إذا باع أمين القاضي مال الصغير بأمر القاضي وقبض المشتري المبيع ولم يسلم الثمن حتى أمر القاضي الأمين أن يضمن الثمن عن المشتري فضمن صح ضمانه وكذلك الجواب في
أمين القاضي . والأب إذا باع مال الصغير وضمن الثمن عن المشتري لا يصح ضمانه وإذا أراد القاضي نصب الوصي ففي أي موضع ينصب فقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه في أدب القاضي وذكرنا ثمة : أن
القاضي إذا أراد نصب الوصي لصغير هل يشترط حضرة الصغير أو لا يشترط وإذا نصب القاضي وصيا للصغير ، وخص له نوعا من الأنواع تقتصر وصايته على ذلك النوع فالوصاية من قبل القاضي قابلة للتخصيص بخلاف الوصاية من جهة الأب ، وفي الفتاوى رجل عن غير وصي فقال القاضي لرجل : جعلتك وكيلا في تركة فلان فهو وكيل في حفظ الأموال خاصة حتى يقول له : بع واشتر ولو قال : جعلتك وصيا فهو وصي بأمر القاضي وبه نأخذ ، وفي نوادر
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إذا
اشترى القاضي من متاع اليتيم لنفسه شيئا فهو بمنزلة الوصي فإذا رفع إلى قاض آخر نظر فيه فإن كان خيرا لليتيم أجازه وإلا لم يجزه وكره القاضي شراءه ، وفي الذخيرة : القاضي إذا استأجر لليتيم أجيرا بأكثر من أجر المثل بحيث لا يتغابن الناس ، ولم يعلم القاضي بذلك فللأجير أجر مثل عمله في مال اليتيم ولو قال القاضي تعمدت الجواز تنفذ الإجارة على القاضي ويجب جميع الأجر في مال القاضي وإذا أقرض مال اليتيم صح .