قال رحمه الله ( فلو قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي ) أي لو
قاسم الوصي الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع ذلك في يده رجع الموصى له بثلث ما بقي لما بينا أن الموصى له شريك الورثة فيرجع الموصى له على ما في يد الورثة إن كان باقيا فيأخذ بثلثه لعدم صحة القسمة في حقه وإذا هلك في أيديهم فله أن يضمنهم قدر الثلث ما قبضوا ، وإن شاء ضمن الوصي ذلك القدر ; لأنه متعد فيه بالدفع إليهم ، والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاء .