قال رحمه الله ( وضمن الوصي إن باع عبدا أوصى ببيعه ، والتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك ثمنه عنده ) معناه إذا
أوصى ببيع عبده ، والتصدق بثمنه على المساكين فباع الوصي العبد وقبض الثمن فضاع الثمن في يده وهو المراد بالهلاك المذكور في المختصر ثم استحق العبد بعد ذلك ضمن الوصي الثمن للمشتري ; لأنه هو العاقد فتكون العهدة عليه ; لأن المشتري منه لم يرض ببدل الثمن إلا ليسلم له المبيع ولم يسلم فقد أخذ البائع وهو الوصي مال الغير بغير رضاه فيجب عليه رده ولم يتعرض لضمان الوصي في الاستقراض ولا في الطعام ، الوديعة ، والبيع بطلب الغرماء أو بغير طلب ونحن نذكر ذلك تتميما للفائدة .
قال في المبسوط : فالوصي تارة يضمن وتارة لا يضمن فإذا
أمر الوصي المستودع أن يقرض مال اليتيم فأقرض ضمن المستودع ; لأن الوصي لا يملك الإقراض من مال الصبي فلا يملك التوكيل والأمر به فلم يصح الأمر بالإقراض ، ولو
قضى الوصيان دينا لرجل ثم شهدا أن له على الميت دينا لم يحز ويضمنان إن ظهر دين آخر ; لأنهما بشهادتهما يدفعان عن أنفسهما مغرما ; لأنهما صارا ضامنين ما دفعا إلى الأول ; لأنهما دفعا بغير أمر القاضي ولو شهدا به قبل أن يقضيا جاز ; لأنهما
[ ص: 532 ] بشهادتهما لم يجرا إلى أنفسهما نفعا ولا يدفعان مغرما وهو لزوم قضاء الدين .